محمد جواد مغنية
541
الفقه على مذاهب الخمسة
ميراث الأولاد وأولادهم البنون : الابن المنفرد عن الأبوين وأحد الزوجين يأخذ المال بكامله ، وكذا الابنان والبنون . وإذا اجتمع البنات والبنون اقتسموا للذكر مثل حظ الأنثيين . والابن يحجب أولاد الأولاد والأخوة والأخوات والأجداد والجدات بالاتفاق ، وابن الابن كالابن عند عدمه بدون خلاف . البنات : قال الإمامية : إذا انفردت البنت والبنتان فأكثر عن الأبوين وأحد الزوجين أخذت البنت جميع المال ، النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالرد ، وكذلك تأخذ البنتان الثلثين فرضا ، والباقي ردا ، ولا شيء للعصبة . وقال الأربعة : ان الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت أو البنات ، ومعنى هذا ان البنت الواحدة لأبوين أو لأب ترث النصف